الحر العاملي

168

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ ( 1 ) . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا ( 2 ) . المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها ( 3 ) . ( 417 ) 2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روى لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل ( 1 ) . ( 418 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : والكر ستمأة رطل . أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمأة ، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالاجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ . ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على

--> ( 1 ) الكافي 3 : 6 . ( 2 ) المقنع : 10 . ( 3 ) المعتبر : 10 . 2 - التهذيب 1 : 34 / 119 ، والاستبصار 1 : 11 / 16 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكر بالمن التبريزي مأة وستة وثلاثون منا ونصف ، ( منه قده ) . 3 - التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .